ابن قيم الجوزية

205

البدائع في علوم القرآن

النسخ ، فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا ، وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها ، وهو أن قوله تعالى أَجَلَهُنَّ مضاف إليه ، وهو يفيد العموم ، أي هذا مجموع أجلهن ، لا أجل لهن غيره ، وأما قوله : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ [ البقرة : 234 ] ، فهو فعل مطلق لا عموم له ، فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا بآية الطلاق ، فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . واللّه أعلم « 1 » .

--> ( 1 ) تهذيب السنن ( 3 / 202 ) .